المحقق البحراني

203

الحدائق الناضرة

إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الآخر ) . وروى الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة مرسلا ( 1 ) قال : ( قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط ) . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) قال : ( فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط ، وصل عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف . واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة ، والركعتين الآخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع ) . أقول : وهذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه ( 3 ) بقوله : ( وفي خبر آخر . . ) كما قدمنا نقله عنه . ومن ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع ما رواه في الكافي ( 4 ) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال : ( قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ . قلت : فإنه طاف هو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال : فليتمه طوافين

--> ( 1 ) الوسائل الباب 34 من الطواف ( 2 ) ص 27 ( 3 ) ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 34 من الطواف الرقم 14 . ( 4 ) ج 4 ص 417 ، والوسائل الباب 33 و 34 من الطواف